السيد مصطفى الخميني

267

كتاب البيع

الحيلولة بانجبار خسارته الشخصية . ولو سلمنا تسليم البدل ، فهو أحد أفراد الواجب التخييري ، ولا وجه لتعينه . وتوهم : أن قضية الجمع بين الحقين تعين البدل ( 1 ) ، غير تام ، لاستلزامه أولا : وقوع الغاصب أحيانا في الخسارة الزائدة ، ولا دليل على جوازها ، وما اشتهر : أنه يؤخذ بأشق الحال ( 2 ) لا دليل عليه ( 3 ) ، كما صرح به الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) . وثانيا : إذا كان ملتزما بتدارك جميع ما يدعيه المالك ، فلا حق له حتى يلزم جمعه . ثم إن تفصيل هذه المسألة - لاختصاصها بالغصب - في كتابه . فما اشتهر من التزام جماعة ببدل الحيلولة في المقبوض بالعقد الفاسد ، غير تام . لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين نعم ، بناء على كون العين مضمونة في العقد الفاسد ، ولزوم تدارك

--> 1 - مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 41 ، جواهر الكلام 37 : 77 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 111 / السطر الأخير ، و 112 / السطر 1 . 2 - انظر جامع المقاصد 6 : 256 ، جواهر الكلام 37 : 104 . 3 - ويحتمل كونه مصطادا من معتبرة أبي ولاد ، فإنه ( عليه السلام ) قال في مقام التشديد : لأنك غاصب ( أ ) فتدبر ] منه ( قدس سره ) [ . أ - تقدم في الصفحة 249 - 251 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 7 .